الشيخ الأنصاري
149
كتاب الصلاة
ثالثها : الإتمام مطلقاً ، حكي عن العلّامة في أجوبة المسائل المهنائية « 1 » وعن الفخر في بعض الحواشي المنسوبة إليه « 2 » وجماعةٍ من متأخّري المتأخّرين « 3 » . الرابع : التفصيل بين ما إذا نوى مجرّد العود فالقصر مطلقاً ، وبين ما إذا نوى إقامة دون العشرة فالقصر من حين الإياب ، ذهب إليه الشهيد في البيان « 4 » . وربما يستظهر من المختلف التفصيل بين ما إذا عزم بعد العود على إتمام العشرة المنويّة أوّلًا فيتمّ كالناوي لعشرةٍ مستأنفة ، وبين غيره فيقصر « 5 » . وفيه نظر ، وإن كان عبارة المختلف لا تخلو عن شيء . والخامس والسادس والسابع : التفصيل بين صور المسألة بحسب أوضاع محلّ الإقامة والمقصد والوطن ، وأوّل من فصّل هو الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسمّاة ب « نتائج الأفكار » « 6 » . ثمّ إنّ المسألة ممّا لم يرد فيها نصٌّ بالخصوص ، فاختلاف الأقوال فيها من جهة الاختلاف في إدراجها تحت قاعدتين إجماعيّتين في الجملة . إحداهما : أنّ ناوي الإقامة بعد الصلاة تماماً قد انقطع سفره ، فلا يجدّد له حكم المسافر إلّا بإنشاء سفرٍ جديدٍ جامعٍ لشرائط القصر ، فكأنه يريد
--> ( 1 ) المسائل المهنائيّة : 131 132 ، المسألة 36 . ( 2 ) حكاه الشهيد الثاني في رسالة نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : 191 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 1 : 783 784 ، والصيمري في كشف الالتباس على ما في مفتاح الكرامة 3 : 600 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 441 . ( 4 ) البيان : 266 . ( 5 ) المختلف 3 : 147 . ( 6 ) نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : 186 .